عبد الرحمن بن قدامه

398

الشرح الكبير

أراد ردها نقرة وبهذا قال أبو حنيفة والمزني وبعض الشافعية وقال بعضهم له طمها وهو الوجه الثاني لنا لأنه لا يبرأ من الضمان بابراء المالك لكونه أبرأ مما لم يجب بعد وهو أيضا إبراء من حق غيره وهو الواقع فيها ولنا أن الضمان إنما يلزمه لوجود التعدي فإذا رضي صاحب الأرض زال التعدي فزال الضمان وليس هذا إبراء مما يجب إنما هو اسقاط التعدي برضاه به وهكذا ينبغي أن يكون الحكم إذا لم يتلفظ بالابراء لكن منعه من طمها لأنه يتضمن رضاه بذلك ( مسألة ) ( وان غصب حبا فزرعه أو نوى فصار غرسا أو بيضا فصار فراخا رده ولا شئ للغاصب لأنه عين مال المغصوب منه ويتخرج أن يملكه الغاصب كما إذا قصر الثوب أو ضرب الفضة لكونه غيره بفعله فالتغيير في البيضة أعظم فإنه استحال بزوال اسمه ، فعلى هذا يتخرج أيضا أن يكون شريكا بالزيادة كالمسألة الأولى ( فصل ) وان غصب دجاجة فباضت عنده ثم حضنت بيضها فصار فراخا فهما لمالكها ولا شئ للغاصب في علفها . قال أحمد في طيرة جاءت إلى دراه قوم فأفرخت عندهم يردها وفراخها إلى أصحاب الطيرة ولا شئ للغاصب فيما عمل وان غصب شاة فانزا عليها فحله فالولد لصاحب الشاة لأنه من نمائها وان غصب فحلا فأنزاه على شاته فالولد لصاحب الشاة لأنه يتبع الإمام ولا أجرة له لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل ، وان نقصه الضراب ضمنه وان نقص المغصوب لزمه ضمان نقصه بقيمته رقيقا